- بناء" على محضر الإنتخاب رقم 647/ب تاريخ 04/06/2016.
- بناء" على قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته ولا سيما المادة 74 منه،... ومنها مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة وبناء على مقتضيات حسن سير العمل والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يطلب من جميع اصحاب المحلات والبسطات والعربات الخاصة ببيع:
1. الفاكهة والخضار.
2. المواد الغذائية الاساسية (لا سيما السكر، الرز وكافة انواع الحبوب).
3. اللحوم والدجاج وكافة مشتقاتهما.
وضع الأسعار داخل المحال وعلى البسطات والعربات بشكل واضح وظاهر وعلني تحت طائلة الملاحقة القانونية وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وارسالها الى الجهات القضائية ومتابعة الملاحقة القانوينة وفي حال تكرار المخالفة سيتم اقفال المحال ومصادرة العربات والبسطات.
المادة الثانية: يكلف شرطي البلدية وقسم الرقابة الصحية وسلامة الغذاء بتطبيق هذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
الطيبة في 09/04/2020
رئيس بلدية الطيبة
عباس علي ذياب
القسم : اخبار البلدية - الزيارات : [1420] - التاريخ : 15/4/2020 - الكاتب : مدير الموقع