يرخص بإقامة الخيم المكشوفة الجوانب ذات هيكل معدني أو خشبي ومسقوفة بالقرميد او اية مواد اخرى قابلة للفك (دون الخرسانة), ضمن العقارات الخاصة داخل النطاق البلدي بموجب تصريح يصدر عن رئيس البلدية او القائمقام بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات, بناء لطلب يقدم من صاحب العلاقة مرفق بإفادة عقارية تثبت ملكية العقار او القسم المراد إنشاء الخيمة عليه, وخريطة موقعة من مهندس مسؤول يبين فيها شكل وموقع الخيمة على ان لا تزيد مساحتها عن 15 متر مربعا وفي حال تجاوز المساحة المسموح بها يصار الى إحالة الطلب مع المستندات المرفقة الى وزارة الداخلية والبلديات للبت به واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
يستثنى من أحكام هذا التعميم إقامة الخيم من أي نوع كانت على أسطح الأبنية السكنية ويمنع على رؤساء البلديات او القائمقامين منع تصاريح باقامة الخيم ضمن الأملاك المتاخمة للأملاك البحرية او النهرية او على الأملاك العامة أو ضمن تراجعات العقارات او الأبنية المتاخمة للاوتوسترادات والطرقات الرئيسية والعامة او استعمالها لاي عمل تجاري ومع التذكير بوجوب حفظ حقوق الغير عند منح التصريح بإقامة الخيم.
القسم : اخبار البلدية - الزيارات : [2416] - التاريخ : 6/11/2019 - الكاتب : مدير الموقع
جوني - 27/2/2020
في مجال نعرف ليش هالاستثناء؟ شو نحنا مش لبنانيي ليكون النا الحق نعمل خيمة عالسطح؟
في مجال نعرف ليش هالاستثناء؟ شو نحنا مش لبنانيي ليكون النا الحق نعمل خيمة عالسطح؟